All legislation

قرار Decision No. 7 07/11/1992

استيراد البذور الزراعية بدون اجازة مسبقة باستثناء بذار البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
07/11/1992
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1992, p. 1179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 07/11/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد البذور الزراعية دون اجازة مسبقة باستثناء بذار البطاطا الذي يبقى خاضعا للاجازة المسبقة وفقا للشروط المحددة في قرار الاستيراد الخاص بهذا البذار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 7/11/1992 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس