المادة 1 Cite يسمح باستيراد البذور الزراعية دون اجازة مسبقة باستثناء بذار البطاطا الذي يبقى خاضعا للاجازة المسبقة وفقا للشروط المحددة في قرار الاستيراد الخاص بهذا البذار.