المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين: احتياطي الموازنة الفصل الاول: احتياطي الموازنة الوظيفة 443: احتياطي الموازنة البند 18: النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1: احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /874.000.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ثمانمئة واربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السابع: وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثالث: قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133: الشرطة والامن الداخلي البند 11: مواد استهلاكية الفقرة 7: مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2: كهرباء (بدل مقطوعية: /874.000.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ثمانمئة واربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية)