All legislation

مرسوم Decree No. 6406 27/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات قوى الامن الداخلي والسجون-لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6406
Date
27/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4476-4477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6406 تاريخ 27/09/2001
Source
Lebanese University

ان ررئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية

والبلديات والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين: احتياطي الموازنة الفصل الاول: احتياطي الموازنة الوظيفة 443: احتياطي الموازنة البند 18: النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1: احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /874.000.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ثمانمئة واربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السابع: وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثالث: قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133: الشرطة والامن الداخلي البند 11: مواد استهلاكية الفقرة 7: مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2: كهرباء (بدل مقطوعية: /874.000.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ثمانمئة واربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة