المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /75000000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن وزارة المالية الفصل 4 مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113 الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 2 لوازم ادارية النبذة 4 محروقات وزيوت للمولدات /5000000/ل.ل. الفقرة 7 مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 1 مياه (بدل مقطوعية) /5000000/ل.ل. النبذة 2 كهرباء (بدل مقطوعية) /50000000/ ل. ل. البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 3 بريد النبذة 1 بريد /15000000/ل.ل. ــــــــــــــ المجموع العام /75000000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).