All legislation

مرسوم Decree No. 6404 27/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية-مديرية الشؤون العقارية-لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6404
Date
27/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6404 تاريخ 27/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /75000000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن­ وزارة المالية الفصل 4­ مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113­ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 2­ لوازم ادارية النبذة 4­ محروقات وزيوت للمولدات /5000000/ل.ل. الفقرة 7­ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 1­ مياه (بدل مقطوعية) /5000000/ل.ل. النبذة 2­ كهرباء (بدل مقطوعية) /50000000/ ل. ل. البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 3­ بريد النبذة 1­ بريد /15000000/ل.ل. ــــــــــــــ المجموع العام /75000000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاحة.

بعبدا في 27 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة