All legislation

مرسوم Decree No. 6405 27/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6405
Date
27/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4516-4517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6405 تاريخ 27/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة. الفصل الاول­ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة. البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /420.000.000/ل.ل. (فقط اربعمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير). الى: الباب السابع عشر­ وزارة الاعلام. الفصل الاول­ الاعلام. الوظيفة 254­ الاعلام والنشر. البند 14­ التحويلات. الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام. (مساهمة لشركة تلفزيون لبنان لدفع رواتب ومصاريف شهري آب وايلول 2001) /420.000.000/ل.ل. (فقط اربعمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة