المادة 1
مادة 1: تدرج تسمية "شركة رحال للصيرفة ش .م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 582 .
قرار Decision No. 7932 24/09/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2001,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
لمصرف لبنان في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/07/2001 ل "شركة رحال
للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة
الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد
حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف
لبنان بتاريخ 04/09/2001 وقد
تسجلت في السجل التجاري في
بعبدا بتاريخ 11/09/2001 تحت
رقم 69893,
وبناء على الاستدعاء المقدم
بتاريخ 14/09/2001 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات
المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدرج تسمية "شركة رحال للصيرفة ش .م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 582 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايلول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة