ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/09/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الماهر التجارية لصالح دار الفتوى, وهي اربعة عشر الف وماية وثلاثة وثلاثون قطعة من الالبسة المختلفة صناعة مصرية, والموجودة في المنطقة الحرة في المستودع رقم 5110 بموجب طلب الادخال رقم 340 تاريخ 05/05/2000 لتوزيعها على الفقراء مجانا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 28 ايلول 2001
الامضاء:اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة