المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة برحليون العقارية (قضاء: بشري).
مرسوم Decree No. 6416 28/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 10303 تاريخ 15/05/1975,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة برحليون العقارية (قضاء: بشري).
مادة 2: الغيت التخطيطات والبراحات التابعة لها المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة برحليون العقارية (قضاء بشري).
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المسابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 28 ايلول 2001 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي