All legislation

مرسوم Decree No. 6417 28/09/2001

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق بكفيا-المحيدثة-جسر ابو كرم- بسكنتا قسم الريجي الجديد- مفرق الشوير (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
6417
Date
28/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4498-4499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6417 تاريخ 28/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق بكفيا-المحيدثة-جسر ابو

كرم- بسكنتا قسم الريجي الجديد-مفرق الشوير المصدق بالمرسوم رقم

14891 تاريخ 11/07/1970 توفيرا للنفقات,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم

رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرفم 72 كيلومتر 213.68 + 2 الى الرقم 84 كيلومتر 372.46 + 2 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق بكفيا- المحيدثة- جسر ابو كرم- بسكنتا قسم الريجي الجديد- مفرق الشوير.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الجدول المرفق به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي