ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق بكفيا-المحيدثة-جسر ابو
كرم- بسكنتا قسم الريجي الجديد-مفرق الشوير المصدق بالمرسوم رقم
14891 تاريخ 11/07/1970 توفيرا للنفقات,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم
رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرفم 72 كيلومتر 213.68 + 2 الى الرقم 84 كيلومتر 372.46 + 2 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق بكفيا- المحيدثة- جسر ابو كرم- بسكنتا قسم الريجي الجديد- مفرق الشوير.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الجدول المرفق به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي