All legislation

مرسوم Decree No. 6418 28/09/2001

الغاء قسم وتصديق تعديل قسم من تخطيط طريق جل الديب-بقنايا-برمانا-قسم بقنايا-جورة البلوط المصدق بموجب المرسوم رقم 5330 تاريخ 04/09/1982 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
6418
Date
28/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6418 تاريخ 28/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق جل الديب-بقنايا-برمانا-

قسم بقنايا-جورة البلوط المصدق بالمرسوم رقم 5330 تاريخ 04/09/1982

توفيرا للنفقات,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 260 كيلومتر 497.72 + 3 الى الرقم 270 كيلومتر 641.60 + 3 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق جل الديب- بقنايا- برمانا- قسم بقنايا جورة البلوط (قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 5330 تاريخ 04/09/1982.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الجدول المرفق به.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق جل الديب- بقنايا- برمانا- قسم بقنايا- جورة البلوط والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة- المديرية العامة للطرق والمباني- وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي