All legislation

مرسوم Decree No. 6387 27/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء التفتيش المركزي لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6387
Date
27/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4469-4470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6387 تاريخ 27/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما لمادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ

16/08/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /15700000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 4­ التفتيش المركزي الوظيفة 115­ ادارة شؤون الموظفين البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 1­ ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1­ ايجارات مكاتب وصيانتها /15700000/ ل. ل. (فقط خمسة عشر مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة