ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ
09/06/1979 ورقم 3930 تاريخ
27/05/1987 ورقم 771 تاريخ
06/12/1990 ورقم 8802 تاريخ
17/07/1996 ورقم 11207 تاريخ
25/10/1997 ورقم 12266 تاريخ
22/05/1998 (الترخيص بانشاء معهد
فني خاص في الدورة (المتن) باسم
"المركز الدولي للعلوم التقنية-
ث-آي-ت),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد ابراهيم الحداد والمسجل لدى
المديريو العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 3074/6 تاريخ
22/05/2001 والمتضمن طلب انشاء
اختصاص في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: