All legislation

مرسوم Decree No. 6410 27/09/2001

حصر الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حلبا (قضاء عكار) باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني" واضافة اسم الى نص المرسوم رقم 3795 تاريخ 05/ 09/2000 وانشاء اختصاصات اضافية في المعهد المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
6410
Date
27/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4507-4508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6410 تاريخ 27/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 3795 تاريخ

05/09/2000 (المتعلق بالترخيص

بانشاء معهد فني خاص في حلبا

(قضاء عكار) باسم "المركز الوطني

للتعليم المهني والتقني"),

بناء على عقد تنازل السيد كميل

اسعد جميل عن ملكيته في المعهد

الفني الخاص باسم "المركز الوطني

للتعليم المهني والتقني" لصالح

شريكه حمزي مصطفى الاحمد المسجل

لدى الكاتب العدل في حلبا الاستاذ

قاسم احمد كاملة تحت رقم 2000/6556

تاريخ 07/10/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

حمزي مصطفى الاحمد والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 597/6 تاريخ

27/01/2001 والمتضمن طلب الترخيص

له خذف اسم السيد كميل اسعد جميل

واضافة اسم السيد سعود احمد اليوسف

الى الترخيص بانشاء المعهد الفني

الخاص باسم "المركز الوطني للتعليم

المهني والتقني" وانشاء اختصاصات

اضافية فيه,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصر الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني" الكائن على العقار رقم 1685 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار) باسم الشريك في الترخيص السيد حمزي مصطفى الاحمد المولود سنة 1965 .

المادة 2

مادة 2: رخص للسيد حمزي مصطفى الاحمد المولود سنة 1965 باضافة اسم السيد"سعود احمد اليوسف المولود سنة 1954 الى المرسوم رقم 3795 تاريخ 05/09/2000 القاضي بالترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني" في حلبا (قضاء عكار).

المادة 3

مادة 3: رخص للسيدين حمزي مصطفى الاحمد المولود سنة 1965 وسعود احمد اليوسف المولود سنة 1954 بانشاء اختصاصي "الطباعة على الكمبيوتر" و"لغات الكمبيوتر" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني" على العقار رقم 1685 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد