المادة 1
مادة 1: حصر الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني" الكائن على العقار رقم 1685 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار) باسم الشريك في الترخيص السيد حمزي مصطفى الاحمد المولود سنة 1965 .
مرسوم Decree No. 6410 27/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 3795 تاريخ
05/09/2000 (المتعلق بالترخيص
بانشاء معهد فني خاص في حلبا
(قضاء عكار) باسم "المركز الوطني
للتعليم المهني والتقني"),
بناء على عقد تنازل السيد كميل
اسعد جميل عن ملكيته في المعهد
الفني الخاص باسم "المركز الوطني
للتعليم المهني والتقني" لصالح
شريكه حمزي مصطفى الاحمد المسجل
لدى الكاتب العدل في حلبا الاستاذ
قاسم احمد كاملة تحت رقم 2000/6556
تاريخ 07/10/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
حمزي مصطفى الاحمد والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 597/6 تاريخ
27/01/2001 والمتضمن طلب الترخيص
له خذف اسم السيد كميل اسعد جميل
واضافة اسم السيد سعود احمد اليوسف
الى الترخيص بانشاء المعهد الفني
الخاص باسم "المركز الوطني للتعليم
المهني والتقني" وانشاء اختصاصات
اضافية فيه,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصر الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني" الكائن على العقار رقم 1685 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار) باسم الشريك في الترخيص السيد حمزي مصطفى الاحمد المولود سنة 1965 .
مادة 2: رخص للسيد حمزي مصطفى الاحمد المولود سنة 1965 باضافة اسم السيد"سعود احمد اليوسف المولود سنة 1954 الى المرسوم رقم 3795 تاريخ 05/09/2000 القاضي بالترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني" في حلبا (قضاء عكار).
مادة 3: رخص للسيدين حمزي مصطفى الاحمد المولود سنة 1965 وسعود احمد اليوسف المولود سنة 1954 بانشاء اختصاصي "الطباعة على الكمبيوتر" و"لغات الكمبيوتر" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني" على العقار رقم 1685 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد