ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 174 منه,
وبناء على القرار رقم 7737 تاريخ
15/12/2000 المتعلق بالرقابة الداخلية
لدى المصارف,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
26/09/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة السابعة من القرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: "على مفوضي المراقبة ان يباشروا باعداد تقارير دورية, على الاقل نصف سنوية, تتعلق بمدى تطبيق احكام هذا القرار من قبل المصرف الذي يراقبون اعماله, باستثناء الانظمة المذكورة في المادة الخامسة التي يبدأ تطبيقها ابتداء من 30/06/2000".
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 27 ايلول 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه