المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية مستوردي السيارات في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات مصلحة تسجيل السيارات والآليات, وهي تجهيزات فنية بقيمة حوالي /25.000/د.أ. وتحمل المواصفات التالية:
مرسوم Decree No. 6434 28/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزرا في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية مستوردي السيارات في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات مصلحة تسجيل السيارات والآليات, وهي تجهيزات فنية بقيمة حوالي /25.000/د.أ. وتحمل المواصفات التالية:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة