All legislation

مرسوم Decree No. 6437 28/09/2001

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء دار للبلدية تضم مستوصفا ومكتبة في وطى المروج (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6437
Date
28/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4481-4482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6437 تاريخ 28/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية غابة بولونيا

ووطى المروج رقم 4/2000 تاريخ 22/07/2000,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء دار للبلدية تضم مستوصفا ومكتبة في وطى المروج (قضاء المتن) وتستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 414 من منطقة وطى المروج العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة لهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالانشاءات المرفقين بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية غابة بولونيا ووطى المروج.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي