المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 الفقرة الاتية: ويفسخ العقد حكما وينتهي مفعوله بدون اي اجراء عند بلوغ المحامي الرابعة والستين من العمر.
مرسوم Decree No. 6367 24/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
16/09/1983 المتعلق بتنظيم وزارة العدل
لا سيما المادة 19 منه,
بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ
23/01/1997 (تحديد عدد محامي الدولة
واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم),
بناء على المرسوم رقم 11148 تاريخ
14/10/1997 (تعديل المادة الثانية
عشرة من المرسوم رقم 9776 الصادر
بتاريخ 23/01/1997 التي تحدد عدد
محامي الدولة),
بناء على المرسوم رقم 106 تاريخ
21/01/1999,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 193/2000-2001 تاريخ
08/05/2001),
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 الفقرة الاتية: ويفسخ العقد حكما وينتهي مفعوله بدون اي اجراء عند بلوغ المحامي الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 .
مادة 3: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 106 تاريخ 21/01/1999 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "يحدد عدد محامي الدولة باثنين وثلاثين محاميا ويراعى في اختيارهم وجود مكاتبهم في المنطقة التي يعهد اليهم تمثيل الدولة امام محاكمها".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاحة.
بعبدا في 24 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة