ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المادة الرابعة والعشرين
من المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 والمتعلق بتنظيم
وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحية,
واستنادا الى محضر الضبط رقم
3645 تاريخ 26/07/2001 المنظم
بحق السيد فواز اديب نحاس
لاستثماره مكتب لتأجير السيارات
دون ترخيص قانوني,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة
الضابطة السياحية وبعد موافقة
المدير العام للشؤون السياحية
بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقفل مكتب "هيرتز" لتأجير السيارات والذي يستثمره السيد فواز اديب نحاس طرابلس - شارع المعرض - تجاه مستشفى النيني ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
3 مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 26 ايلول 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم