All legislation

قرار Decision No. 295 26/09/2001

اقفال مؤسسة لتأجير السيارات السياحية دون ترخيص "هيرتز" في طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
295
Date
26/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4532-4533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 295 تاريخ 26/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المادة الرابعة والعشرين

من المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 والمتعلق بتنظيم

وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحية,

واستنادا الى محضر الضبط رقم

3645 تاريخ 26/07/2001 المنظم

بحق السيد فواز اديب نحاس

لاستثماره مكتب لتأجير السيارات

دون ترخيص قانوني,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة

الضابطة السياحية وبعد موافقة

المدير العام للشؤون السياحية

بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل مكتب "هيرتز" لتأجير السيارات والذي يستثمره السيد فواز اديب نحاس طرابلس - شارع المعرض - تجاه مستشفى النيني ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

3 مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 26 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم