ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المادة الرابعة والعشرين
من المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحية,
واستنادا الى محضر الضبط رقم 3646
تاريخ 26/07/2001 المنظم بحق السيد
خالد ضاهر لاستثماره مكتب لتأجير
السيارات دون ترخيص قانوني,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة
السياحية وبعد موافقة المدير العام
للشؤون السياحية بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقفل مكتب "تاكسي الشيماء" والذي يستثمره السيد خالد ضاهر طرابلس - شارع عزمي- بناية بكري- ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 26 ايلول 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم