All legislation

قرار Decision No. 296 26/09/2001

اقفال مؤسسة لتأجير السيارات السياحية دون ترخيص "تاكسي الشيماء" في طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
296
Date
26/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 296 تاريخ 26/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المادة الرابعة والعشرين

من المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحية,

واستنادا الى محضر الضبط رقم 3646

تاريخ 26/07/2001 المنظم بحق السيد

خالد ضاهر لاستثماره مكتب لتأجير

السيارات دون ترخيص قانوني,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة

السياحية وبعد موافقة المدير العام

للشؤون السياحية بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل مكتب "تاكسي الشيماء" والذي يستثمره السيد خالد ضاهر طرابلس - شارع عزمي- بناية بكري- ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 26 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم