المادة 1
مادة 1: قبل السيد حسن محمود ابو مرعي, قاض سابق في ملاك القضاء العدلي فى منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة الاستئناف.
مرسوم Decree No. 6401 27/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء
العدلي) لا سيما المادة 93 منه,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ
26/10/1999 المتعلق بمنصب الشرف في
القضاء,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
30/08/2001,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد حسن محمود ابو مرعي, قاض سابق في ملاك القضاء العدلي فى منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة الاستئناف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر