All legislation

مرسوم Decree No. 6401 27/09/2001

قبول السيد حسن محمود ابو مرعي قاضي سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
6401
Date
27/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6401 تاريخ 27/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء

العدلي) لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ

26/10/1999 المتعلق بمنصب الشرف في

القضاء,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

30/08/2001,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد حسن محمود ابو مرعي, قاض سابق في ملاك القضاء العدلي فى منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة الاستئناف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر