المادة 1
مادة 1: حصرت اجازة مدرسة "ليسه ناسيونال" الكائنة في حناوية (قضاء صور) على العقار رقم 149 باسم الشريكة في اجازتها السيدة ليلى محمد علي كفل
مرسوم Decree No. 6411 27/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 4020 تاريخ
15/07/1987 المتضمن الاجازة للسيدتين
الهام هاني بو عاصي وليلى محمد علي
كفل فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة,
شتائية, صيفية, نهارية في حناويه
(قضاء صور) على العقار رقم 149 باسم
"مدرسة ليسه ناسيونال" وتضم مراحل
الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط
وتحديد عدد تلامذتها بخمسماية وعشرة
/510/ تلامذة كحد اقصى,
بناء على القرار رقم 828 تاريخ
13/12/1991 المتضمن الترخيص بضم
مبنى جديد الى المدرسة واضافة
المرحلة الثانوية الى اجازتها وتحديد
عدد تلامذتها الاجمالي بتسعماية
/900/ تلميذا وتلميذة,
بناء على القرار رقم 1010/م/97
تاريخ 17/11/1997 المتضمن الترخيص
بتعيين الانسة ماجدة عبد الله بواب
مديرة المدرسة المذكورة,
بناء على صك التنازل المقدم من الشريكة
في اجازة المدرسة السيدة الهام هاني
بو عاصي لمصلحة السيد حسين علي شمس
الدين والمسجل لدى الكاتب العدل في
الشويفات السيد شفيق الاحمدية تحت
الرقم 4666/2000 تاريخ 24/10/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
ليلى محمد علي كفل المسجل بالرقم
3934/12 تاريخ 27/10/2000 والمتضمن
طلب الموافقة لها على ادخال السيد
حسين علي شمس الدين شريكا معها في
اجازة المدرسة وتغيير تسمية المدرسة
لتصبح باسم "ليسه حناويه" على ان
تبقى بادارة مديرتها الحالية الانسة
ماجدة عبد الله بواب,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصرت اجازة مدرسة "ليسه ناسيونال" الكائنة في حناوية (قضاء صور) على العقار رقم 149 باسم الشريكة في اجازتها السيدة ليلى محمد علي كفل
مادة 2: اجيز للسيدة ليلى محمد علي كفل صاحبة اجازة مدرسة "ليسه ناسيونال" الكائنة في حناوية (قضاء صور) على العقار رقم 149 ادخال السيد حسين علي شمس الدين شريكا في اجازة المدرسة المذكورة, وتغيير اسمها لتصبح باسم "مدرسة ليسه حناويه" وعلى ان تبقى بادارة مديرتها الحالية الانسة ماجدة عبد الله بواب.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد