All legislation

مرسوم Decree No. 6411 27/09/2001

حصر اجازة "مدرسة ليسه ناسيونال" الكائنة في حناويه (قضاء صور) باسم الشريكة في اجازتها السيدة ليلى محمد علي كفل والاجازة لها بادخال شريك في اجازة المدرسة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
6411
Date
27/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4508-4509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6411 تاريخ 27/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 4020 تاريخ

15/07/1987 المتضمن الاجازة للسيدتين

الهام هاني بو عاصي وليلى محمد علي

كفل فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة,

شتائية, صيفية, نهارية في حناويه

(قضاء صور) على العقار رقم 149 باسم

"مدرسة ليسه ناسيونال" وتضم مراحل

الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط

وتحديد عدد تلامذتها بخمسماية وعشرة

/510/ تلامذة كحد اقصى,

بناء على القرار رقم 828 تاريخ

13/12/1991 المتضمن الترخيص بضم

مبنى جديد الى المدرسة واضافة

المرحلة الثانوية الى اجازتها وتحديد

عدد تلامذتها الاجمالي بتسعماية

/900/ تلميذا وتلميذة,

بناء على القرار رقم 1010/م/97

تاريخ 17/11/1997 المتضمن الترخيص

بتعيين الانسة ماجدة عبد الله بواب

مديرة المدرسة المذكورة,

بناء على صك التنازل المقدم من الشريكة

في اجازة المدرسة السيدة الهام هاني

بو عاصي لمصلحة السيد حسين علي شمس

الدين والمسجل لدى الكاتب العدل في

الشويفات السيد شفيق الاحمدية تحت

الرقم 4666/2000 تاريخ 24/10/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

ليلى محمد علي كفل المسجل بالرقم

3934/12 تاريخ 27/10/2000 والمتضمن

طلب الموافقة لها على ادخال السيد

حسين علي شمس الدين شريكا معها في

اجازة المدرسة وتغيير تسمية المدرسة

لتصبح باسم "ليسه حناويه" على ان

تبقى بادارة مديرتها الحالية الانسة

ماجدة عبد الله بواب,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصرت اجازة مدرسة "ليسه ناسيونال" الكائنة في حناوية (قضاء صور) على العقار رقم 149 باسم الشريكة في اجازتها السيدة ليلى محمد علي كفل

المادة 2

مادة 2: اجيز للسيدة ليلى محمد علي كفل صاحبة اجازة مدرسة "ليسه ناسيونال" الكائنة في حناوية (قضاء صور) على العقار رقم 149 ادخال السيد حسين علي شمس الدين شريكا في اجازة المدرسة المذكورة, وتغيير اسمها لتصبح باسم "مدرسة ليسه حناويه" وعلى ان تبقى بادارة مديرتها الحالية الانسة ماجدة عبد الله بواب.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد