All legislation

مرسوم Decree No. 6412 27/09/2001

نقل اجازة مدرسة "نهضة الفيحاء" الكائنة في القبة-طرابلس من اسم رامز عبد القادر امانة الله الى اسم "جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية"

Type
مرسوم · Decree
Number
6412
Date
27/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4509-4510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6412 تاريخ 27/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء علىالقانون رقم 233 تاريخ

09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى

المادة الاولى من القانون رقم 104

تاريخ 06/11/1996 والتي تنص "لا تفقد

المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة

لعملية انتقال الاجازة في حال تم

الانتقال الى جمعية خيرية",

بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ

17/09/1962 (المتضمن الاجازة للسيد

رامز عبد القادر امانة الله بفتح

مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة

في طرابلس باسم "مدرسة نهضة الفيحاء"),

بناء على القرار رقم 1311 تاريخ

27/12/1969 (المتضمن نقل مقر المدرسة

المذكورة الى العقار رقم 290 من

منطقة القبة-طرابلس العقارية ملك

السيدة رحيمة عدره),

بناء على الكتاب رقم /574/ عمومي

تاريخ 25/10/1990 الموقع عليه من

السيد رامز امانة الله امام مختار

محلة باب الحديد السيد ياسر علي

الحلبي والمصدق عليه من قبل كاتب

العدل في طرابلس الاستاذ توفيق

عتر والمتضمن تنازله عن اجازة

المدرسة المذكورة لصالح "جمعية

المشاريع الخيرية الاسلامية",

بناء على الاستدعاء المقدم من

"جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية"

المسجل برقم 3637/12 تاريخ

28/06/2000 والمتضمن طلب

الموافقة لها على نقل اجازة المدرسة

المذكورة الى اسمها بعد وفاة صاحب

الاجازة بتاريخ 28/12/1999,

بناء على مطالعة دائرة القضايا

رقم 133/ق تاريخ 13/06/2001

وموافقة معالي وزير التربية والتعليم

العالي عليها بتاريخ 18/07/2001

تحت رقم 2859/11,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 10624 تاريخ 17/09/62 والقرار رقم 1311 تاريخ 27/12/69 للسيد رامز عبد القادر امانة الله بفتح مدرسة "نهضة الفيحاء" في منطقة القبة­ طرابلس على العقار رقم 290 الى اسم "جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2001 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد