ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء علىالقانون رقم 233 تاريخ
09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى
المادة الاولى من القانون رقم 104
تاريخ 06/11/1996 والتي تنص "لا تفقد
المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة
لعملية انتقال الاجازة في حال تم
الانتقال الى جمعية خيرية",
بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ
17/09/1962 (المتضمن الاجازة للسيد
رامز عبد القادر امانة الله بفتح
مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة
في طرابلس باسم "مدرسة نهضة الفيحاء"),
بناء على القرار رقم 1311 تاريخ
27/12/1969 (المتضمن نقل مقر المدرسة
المذكورة الى العقار رقم 290 من
منطقة القبة-طرابلس العقارية ملك
السيدة رحيمة عدره),
بناء على الكتاب رقم /574/ عمومي
تاريخ 25/10/1990 الموقع عليه من
السيد رامز امانة الله امام مختار
محلة باب الحديد السيد ياسر علي
الحلبي والمصدق عليه من قبل كاتب
العدل في طرابلس الاستاذ توفيق
عتر والمتضمن تنازله عن اجازة
المدرسة المذكورة لصالح "جمعية
المشاريع الخيرية الاسلامية",
بناء على الاستدعاء المقدم من
"جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية"
المسجل برقم 3637/12 تاريخ
28/06/2000 والمتضمن طلب
الموافقة لها على نقل اجازة المدرسة
المذكورة الى اسمها بعد وفاة صاحب
الاجازة بتاريخ 28/12/1999,
بناء على مطالعة دائرة القضايا
رقم 133/ق تاريخ 13/06/2001
وموافقة معالي وزير التربية والتعليم
العالي عليها بتاريخ 18/07/2001
تحت رقم 2859/11,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: