All legislation

مرسوم Decree No. 6419 28/09/2001

الغاء قسم من تخطيط موقع جسر مستديرة الحايك (محافظة جبل لبنان-قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 11850 تاريخ 04/03/1998

Type
مرسوم · Decree
Number
6419
Date
28/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6419 تاريخ 28/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء قسم من

تخطيط موقع جسر مستديرة الحايك

(محافظة جبل لبنان-قضاء المتن)

المصدق بالمرسوم رقم 11850 تاريخ

04/03/1998 لاسباب اقتصادية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 864/98/أ

تاريخ 19/11/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من تخطيط موقع جسر مستديرة الحايك (محافظة جبل لبنان­ قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 11850 تاريخ 04/03/1998 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ماده 2: ترفع اشارة التخطيط عن قسم العقار رقم 1344 من منطقة سن الفيل العقارية الواقع ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحربري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي