المادة 1
مادة 1: الغي القسم من تخطيط موقع جسر مستديرة الحايك (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 11850 تاريخ 04/03/1998 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6419 28/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء قسم من
تخطيط موقع جسر مستديرة الحايك
(محافظة جبل لبنان-قضاء المتن)
المصدق بالمرسوم رقم 11850 تاريخ
04/03/1998 لاسباب اقتصادية,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 864/98/أ
تاريخ 19/11/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من تخطيط موقع جسر مستديرة الحايك (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 11850 تاريخ 04/03/1998 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
ماده 2: ترفع اشارة التخطيط عن قسم العقار رقم 1344 من منطقة سن الفيل العقارية الواقع ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحربري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي