المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ملحان خالد بن مشاري البصيص من التابعية السعودية, بتملك العقارات رقم 1479 1482 1813 و 1483 من منطقة بحمدون المحطة العقارية قضاء عاليه, البالغة مساحتها الاجمالية 4827م.م. وان الغاية من التملك هي ضم هذه العقارات في عقار واحد واقامة بناء للسكن. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار الناتج عن الضم وان تخصصه للسكن في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.