All legislation

مرسوم Decree No. 6423 28/09/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون المحطة العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
6423
Date
28/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4484-4485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6423 تاريخ 28/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على طلب السيد ملحان البصيص المسجل

برقم 27/2001/أ تاريخ 23/07/2001,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ملحان خالد بن مشاري البصيص من التابعية السعودية, بتملك العقارات رقم 1479­ 1482­ 1813 و 1483 من منطقة بحمدون المحطة العقارية قضاء عاليه, البالغة مساحتها الاجمالية 4827م.م. وان الغاية من التملك هي ضم هذه العقارات في عقار واحد واقامة بناء للسكن. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار الناتج عن الضم وان تخصصه للسكن في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة