All legislation

مرسوم Decree No. 6424 28/09/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون المحطة العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
6424
Date
28/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4485-4486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6424 تاريخ 28/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على طلب السيد متعب بن بصيص المسجل

برقم 26/2001/أ تاريخ 23/07/2001,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد متعب ملحان بن خالد بن بصيص من التابعية السعودية, بتملك العقارين رقم 216 و 1480 من منطقة بحمدون المحطة العقارية­ قضاء عاليه­ البالغة مساحتهما الاجمالية 2804م.م. بغية انشاء وحدة عقارية لغاية السكن. على الجهة المرخص لها ان تنشىء وحدة عقارية وان تنجز تشييد بناء على العقارين المذكورين تخصصه للسكن في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايلول 2001 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة