All legislation

مرسوم Decree No. 6429 28/09/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بترومين العقارية (قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
6429
Date
28/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4486-4487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6429 تاريخ 28/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على طلب السيد منتصر الوزان المسجل

برقم 34/2001 تاريخ 08/08/2001,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد منتصر جاسم محمد الوزان, من التابعية الكويتية, بتملك العقارين رقم 1408 و 1409 من منطقة بترومين العقارية ­ قضاء الكورة­ البالغة مساحتهما الاجمالية 3522 م.م. بغية ضمها او انشاء وحدة عقارية وتشييد بناء للسكن. على الجهة المرخص لها ان تضم العقارين المذكورين او تنشىء وحدة عقارية عليهما وان تنجز تشييد بناء تخصصه للسكن في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة