ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المروسم رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي
لقانون البناء والغاء المرسوم رقم
2351/92),
بناء على القانون رقم 402 تاريخ
12/01/1995 (استثناء انشاء الفنادق
من احكام قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ
23/12/1995 (تطبيق احكام القانون
402/95),
بناء على القانون رقم 339 تاريخ
06/08/2001 (تمديد العمل بالقانون
رقم 402/1995),
بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ
17/04/1973 (التصميم التوجيهي العام
لمنطقة الشواطىء الجنوبية),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته بتاريخ 27/06/2001-
محضر رقم 24-,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والنقل والسياحة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 30/08/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 2 من منطقة الجيه العقارية (قضاء الشوف) ليصبح كما يلي: معدل الاستثمار العام الاقصى 0.5014 بدلا من 0.40 على ان يشمل مجموع عامل الاستثمار العام الاقصى اعلاه زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته, حيث تبلغ المساحة المضافة /4389/م2 عن المساحة الاجمالية المسموحة بموجب نظام المنطقة الارتفاقية المصدق.
مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء:محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: كرم كرم