All legislation

مرسوم Decree No. 6426 28/09/2001

السماح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 2 من منطقة الجيه العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
6426
Date
28/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4505-4506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6426 تاريخ 28/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على المروسم رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ

15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي

لقانون البناء والغاء المرسوم رقم

2351/92),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ

12/01/1995 (استثناء انشاء الفنادق

من احكام قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ

23/12/1995 (تطبيق احكام القانون

402/95),

بناء على القانون رقم 339 تاريخ

06/08/2001 (تمديد العمل بالقانون

رقم 402/1995),

بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ

17/04/1973 (التصميم التوجيهي العام

لمنطقة الشواطىء الجنوبية),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني في جلسته بتاريخ 27/06/2001-

محضر رقم 24-,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والنقل والسياحة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 30/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 2 من منطقة الجيه العقارية (قضاء الشوف) ليصبح كما يلي: ­ معدل الاستثمار العام الاقصى 0.5014 بدلا من 0.40 على ان يشمل مجموع عامل الاستثمار العام الاقصى اعلاه زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته, حيث تبلغ المساحة المضافة /4389/م2 عن المساحة الاجمالية المسموحة بموجب نظام المنطقة الارتفاقية المصدق.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء:محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: كرم كرم