ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 09/03/1932
(الموجبات والعقود) لا سيما المادة 507
منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته
(المحاسبة العمومية) لا سيما المادة
52 منه,
بناء على القرار رقم 3339 تاريخ
12/11/1930 (قانون الملكية العقارية),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/07/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقبل الهبة العقارية المقدمة من جمعية اولاد اسكندر رزق لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, ويعتبر العقار رقم /230/ منطقة عشقوت العقارية (مساحته /12000/م2) من املاك الدولة الخصوصية, بغية تشييد بناء مدرسي عليه يحمل اسم "مدرسة اسكندر رزق", شرط ان يصار الى انجاز البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 2: تتنازل الدولة اللبنانية عن العقار رقم /412/ من منطقة عشقوت العقارية لصالح بلدية عشقوت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة