المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12361 تاريخ 13/06/1998 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية حجولا بمياه الشرب من نبع بطراييش اشغال بناء خزان سعة 50م3 قضاء جبيل محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6435 28/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم 12361 تاريخ 13/06/1998 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية حجولا بمياه الشرب من نبع بطراييش-اشغال بناء خزان سعة 50م3-قضاء جبيل-محافظة جبل لبنان- لاسباب فنية,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12361 تاريخ 13/06/1998 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية حجولا بمياه الشرب من نبع بطراييش اشغال بناء خزان سعة 50م3 قضاء جبيل محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية حجولا بمياه الشرب من ينابيع افقا وبطراييش وسرعيتا اشغال بناء خزان سعة 50 م3 قضاء جبيل محافطة جبل لبنان من المنافع العامة.
مادة 3: ترفع اشارة الاستملاك عن القسم رقم II بموجب المرسوم الملغى رقم 12361 تاريخ 13/06/1998 .
مادة 4: يستملك القسم رقم III اللازم لتنفيذ الاشغال موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم, والمبين باللون الاحمر على الخريطة والمحدد على اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون