ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية-العائد لمشروع تعديل المرسوم رقم 4142 تاريخ 10/09/1987 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة قضاء جبيل الوسطى بمياه الشرب من نبع افقا حتى خزانات العويني-انشاء خطوط جر ودفع وخزانات,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: اضيف الى مشروع تموين منطقة قضاء جبيل الوسطى بمياه الشرب من نبع افقا حتى خزانات العويني انشاء خطوط جر ودفع وخزانات المصدق بالمرسوم رقم 4142 تاريخ 10/09/1987 الاقسام المبينة على الخرائط (باللون الاحمر) وعلى اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تعديل المرسوم رقم 4142 تاريخ 10/09/1987 لمشروع تموين منطقة قضاء جبيل الوسطى بمياه الشرب من نبع افقا حتى خزانات العويني انشاء خطوط جر ودفع وخزانات المبينة (باللون الاحمر) على نفس الخرائط وعلى اللائحة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 3: تستملك اقسام العقارات المضافة والمعدلة والمفصلة على مسطحي الاستملاك رقم 1 و 2 واللائحة المرفقة بهذا المرسوم موضوع المادة الثانية المذكورة اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون