All legislation

قرار Decision No. 578 19/09/2001

تفويض رئيس المصلحة المالية بعض صلاحيات رئيس بلدية طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
578
Date
19/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 578 تاريخ 19/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية طرابلس,

بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية عدد

2702/ب/98 تاريخ 21/07/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

وبناء على ضرورة المصلحة المستمدة

من صالح الخدمة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد احمد موسى رئيس المصلحة المالية بالانابة توقيع اجازات الشراء المحالة للجنة لدرس الاسعار, باعتبار هذا التفويض غير متعلق بمبدأ عام.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

19/09/2001 رئيس بلدية طرابلس العميد سمير الشعراني