ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب
المرسوم رقم 13686 تاريخ 23/08/1963
(نظام القياس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
54 تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش)
ومن اجل تسهيل التبادل التجاري المحلي
والدولي,
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي
رقم 311 تاريخ 0/09/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص القرار 248/1/أ. ت تاريخ 11/12/1997 وفقا لما يلي: 1 تلغى المادتان الاولى والسادسة من القرار. 2 يستبدل نص المادة الثانية بما يلي: يدون باللغة العربية او باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية وبشكل واضح على عبوات الحلاوة والطحينة وراحة الحلقوم: الوزن الصافي, المحتويات او المكونات ومدة صلاح المنتج. 3 تبقى المواد الثالثة والرابعة والخامسن دون تعديل.
مادة 2: ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ من يلزم.
بيروت، في: 29 ايلول 2001
وزير الاقتصاد والتجارة
د: باسل فليحان