All legislation

مرسوم Decree No. 6386 27/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6386
Date
27/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6386 تاريخ 27/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين: احتياطي الموازنة الفصل الاول: احتياطي الموازنة الوظيفة 443: احتياطي الموازنة البند 18: النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1: احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /28100000/ل.ل. (ثمانية وعشرون مليونا وماية الف ليرة لبنانية) الى: الباب السادس - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1- الادارة المركزية الوظيفة 114- ادارة العلاقات الخارجية البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 1- ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1- ايجارت مكاتب وصيانتها (بدل خدمات في العقار رقم 122 الرميل عن عامي 98 و 99) /28100000/ (ثمانية وعشرون مليونا وماية الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة