المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين: احتياطي الموازنة الفصل الاول: احتياطي الموازنة الوظيفة 443: احتياطي الموازنة البند 18: النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1: احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /28100000/ل.ل. (ثمانية وعشرون مليونا وماية الف ليرة لبنانية) الى: الباب السادس - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1- الادارة المركزية الوظيفة 114- ادارة العلاقات الخارجية البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 1- ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1- ايجارت مكاتب وصيانتها (بدل خدمات في العقار رقم 122 الرميل عن عامي 98 و 99) /28100000/ (ثمانية وعشرون مليونا وماية الف ليرة لبنانية)