All legislation

مرسوم Decree No. 6421 28/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6421
Date
28/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4471-4472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6421 تاريخ 28/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /470000000/ل.ل (اربعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الاول الباب الاول­ رئاسة الجمهورية الفصل الاول­ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112­ السلطات العامة البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 2­ لوازم ادارية النبذة 2­ نفقات تغذية /90000000/ل.ل البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 4­ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3­ اعياد وتمثيل /150000000/ل.ل البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 4­ وفود ومؤتمرات النبذة 2­ وفود ومؤتمرات في الخارج /75000000/ل.ل الجزء الثاني البند 226­ تجهيزات الفقرة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1­ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /45000000/ل.ل الفقرة 2­ تجهيزات فنية النبذة 9­ تجهيزات فنية مختلفة /35000000/ل.ل الفقرة 5­ تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1­ تجهيزات للتدفئة والتبريد /35000000/ل.ل البند 228­ صيانة الفقرة 8­ صيانة وسائل النقل النبذة 1­ صيانة وسائل النقل /40000000/ل.ل

/470000000/ل.ل (اربعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير المالية الامضاء:فؤاد السنيورة