المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /470000000/ل.ل (اربعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الاول الباب الاول رئاسة الجمهورية الفصل الاول رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 السلطات العامة البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 2 لوازم ادارية النبذة 2 نفقات تغذية /90000000/ل.ل البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 4 اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 اعياد وتمثيل /150000000/ل.ل البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 4 وفود ومؤتمرات النبذة 2 وفود ومؤتمرات في الخارج /75000000/ل.ل الجزء الثاني البند 226 تجهيزات الفقرة 1- اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /45000000/ل.ل الفقرة 2 تجهيزات فنية النبذة 9 تجهيزات فنية مختلفة /35000000/ل.ل الفقرة 5 تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 تجهيزات للتدفئة والتبريد /35000000/ل.ل البند 228 صيانة الفقرة 8 صيانة وسائل النقل النبذة 1 صيانة وسائل النقل /40000000/ل.ل
/470000000/ل.ل (اربعماية وسبعون مليون ليرة لبنانية)