All legislation

مرسوم Decree No. 6431 28/09/2001

تجديد تعيين الدكتور جرجس غلمية مفتش عام في ملاك الادارة المركزية للتفتيش المركزي بوظيفة مفوض للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
6431
Date
28/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4472-4473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6431 تاريخ 28/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء

التفتيش المركزي),

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ

09/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش

المركزي),

بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ

02/10/1965 وتعديلاته (احكام خاصة

تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم على

التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء

الهيئة العليا للتأديب),

بناء على المرسوم رقم 3783 تاريخ

04/09/2000 (تعيين الدكتور جرجس

غلمية مفتش عام في ملاك الادارة

المركزية للتفتيش المركزي بوظيفة

مفوض للحكومة لدى الهيئة العليا

للتأديب بالوكالة لمدة سنة),

بناء على انهاء رئيس التفتيش

المركزي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 1033 تاريخ

14/09/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته بتاريخ 06/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين الدكتور جرجس غلميه, مفتش عام في ملاك الادارة المركزية للتفتيش المركزي, بوظيفة مفوض للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك في اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2001 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة