ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء
التفتيش المركزي),
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ
09/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش
المركزي),
بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ
02/10/1965 وتعديلاته (احكام خاصة
تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم على
التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء
الهيئة العليا للتأديب),
بناء على المرسوم رقم 3783 تاريخ
04/09/2000 (تعيين الدكتور جرجس
غلمية مفتش عام في ملاك الادارة
المركزية للتفتيش المركزي بوظيفة
مفوض للحكومة لدى الهيئة العليا
للتأديب بالوكالة لمدة سنة),
بناء على انهاء رئيس التفتيش
المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 1033 تاريخ
14/09/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته بتاريخ 06/09/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين الدكتور جرجس غلميه, مفتش عام في ملاك الادارة المركزية للتفتيش المركزي, بوظيفة مفوض للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك في اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2001
الامضاء:اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة