All legislation

مرسوم Decree No. 6407 27/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة-المختبر المركزي للصحة العامة لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6407
Date
27/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4511-4512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6407 تاريخ 27/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /16000000/ل.ل. (فقط ستة عشر مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثاني عشر- وزارة الصحة العامة. الفصل 2- المختبر المركزي للصحة العامة. الوظيفة 226- خدمات مخبرية. البند 11- مواد استهلاكية. الفقرة 7- مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولا سلكية. (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 1- مياه (بدل مقطوعية) /16000000/ل.ل. (فقط ستة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة