المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /16000000/ل.ل. (فقط ستة عشر مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثاني عشر- وزارة الصحة العامة. الفصل 2- المختبر المركزي للصحة العامة. الوظيفة 226- خدمات مخبرية. البند 11- مواد استهلاكية. الفقرة 7- مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولا سلكية. (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 1- مياه (بدل مقطوعية) /16000000/ل.ل. (فقط ستة عشر مليون ليرة لبنانية).