المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة. الفصل الاول احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 احتياطي الموازنة. البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5.000.000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب السادس عشر وزارة العمل. الفصل 1 العمل. الوظيفة 345 العمالة. البند 12 خدمات استهلاكية. الفقرة 3 بريد النبذة 1 بريد /5.000.000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية).