All legislation

مرسوم Decree No. 6384 27/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6384
Date
27/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6384 تاريخ 27/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة. الفصل الاول­ احتياطي الموازنة. الوظيفة 433­ احتياطي الموازنة. البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /700.000.000/ل.ل. (فقط سبعمائة مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السابع عشر­ وزارة الاعلام. الفصل 2­ مديرية الاذاعة. الوظيفة 254­ الاعلام والنشر. البند 16­ نفقات مختلفة. الفقرة 9­ نفقات شتى. النبذة 1­ رسوم وضرائب مختلفة. /700.000.000/ل.ل. (فقط سبعمائة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء; غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة