المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة. الفصل الاول احتياطي الموازنة. الوظيفة 433 احتياطي الموازنة. البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /700.000.000/ل.ل. (فقط سبعمائة مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السابع عشر وزارة الاعلام. الفصل 2 مديرية الاذاعة. الوظيفة 254 الاعلام والنشر. البند 16 نفقات مختلفة. الفقرة 9 نفقات شتى. النبذة 1 رسوم وضرائب مختلفة. /700.000.000/ل.ل. (فقط سبعمائة مليون ليرة لبنانية).