المادة 1
مادة 1: الغيت اقسام من تخطيط طريقي اصيا زان المصدق بالمرسوم رقم 10148 تاريخ 11/04/1975 وزان الداخلية المصدق بالمرسوم رقم 20081 تاريخ 08/08/1958 المبينة بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6415 28/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء اقسام من تخطيط طريقي اصيا-زان المصدق بالمرسوم رقم 10148 تاريخ 11/04/1975 وزان الداخلية المصدق بالمرسوم رقم 20081 تاريخ 08/08/1958 لاسباب فنية واقتصادية,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت اقسام من تخطيط طريقي اصيا زان المصدق بالمرسوم رقم 10148 تاريخ 11/04/1975 وزان الداخلية المصدق بالمرسوم رقم 20081 تاريخ 08/08/1958 المبينة بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى والمبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط طريق تحويرة مجاز زان (قضاء البترون محافظة الشمال) من الوتد رقم 1 كلم 000.00 + 0 الى الوتد رقم 29 كلم 499.46 + 0 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي