All legislation

مرسوم Decree No. 6433 28/09/2001

قبول هبة مقدمة من شركة الخليج للصناعة الدوائية (جلفار) لصالح وزارة الصحة العامة- المستشفيات والمستوصفات الحكومية

Type
مرسوم · Decree
Number
6433
Date
28/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4513-4515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6433 تاريخ 28/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الخليج للصناعة الدوائية (جلفار) في دولة الامارات العربية المتحدة, لصالح وزارة الصحة العامة ­ المستشفيات والمستوصفات الحكومية وهي عبارة عن كمية من الادوية بقيمة /46/ الف دولار اميركي وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة