المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الخليج للصناعة الدوائية (جلفار) في دولة الامارات العربية المتحدة, لصالح وزارة الصحة العامة المستشفيات والمستوصفات الحكومية وهي عبارة عن كمية من الادوية بقيمة /46/ الف دولار اميركي وفقا لما يلي:
مرسوم Decree No. 6433 28/09/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/09/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الخليج للصناعة الدوائية (جلفار) في دولة الامارات العربية المتحدة, لصالح وزارة الصحة العامة المستشفيات والمستوصفات الحكومية وهي عبارة عن كمية من الادوية بقيمة /46/ الف دولار اميركي وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة