The whole text

علم وخبر رقم 189 تاريخ 28/09/2001 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية وصف حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .

المادة 2 من علم وخبر رقم 189 تاريخ 28/09/2001 https://lebaneselegislation.com/law/196299/article/2/