All legislation

مرسوم Decree No. 7456 23/11/1946

افتتاح موسم تصدير البرتقال اللبناني الى الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
7456
Date
23/11/1946
Official Gazette
Issue 49, 04/12/1946, p. 1276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7456 تاريخ 23/11/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتتح موسم تصدير البرتقال اللبناني الى الخارج اعتبارا من 20 تشرين الثاني سنة 1946

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الزراعة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: يوسف الهراوي