المادة 1
مادة 1: تحدد رسوم المكوث المنصوص عليها في المواد 8 و13 من القرار رقم 219/ل. ر. تاريخ 19 ايلول 1935, بعد ضربها ببدل مايتين وعشرين بالماية.
قرار Decision No. 586 20/11/1946
مادة 1: تحدد رسوم المكوث المنصوص عليها في المواد 8 و13 من القرار رقم 219/ل. ر. تاريخ 19 ايلول 1935, بعد ضربها ببدل مايتين وعشرين بالماية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 22/11/1946 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
دمشق في 20 تشرين الثاني سنة 1946 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التوقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد