All legislation

مرسوم Decree No. 7445 23/11/1946

فتح مدرستين رسميتين للصبيان والبنات في مار موسى وبرمانا

Type
مرسوم · Decree
Number
7445
Date
23/11/1946
Official Gazette
Issue 49, 04/12/1946, p. 1280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7445 تاريخ 23/11/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية مار موسى الدوار, التابعة لقضاء المتن - جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في قصبة برمانا التابعة لقضاء المتن - جبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: اميل لحود