All legislation

مرسوم Decree No. 7446 23/11/1946

الغاء مدرسة رسمية للصبيان وفتح مدرسة رسمية للبنات في قرية جدايل

Type
مرسوم · Decree
Number
7446
Date
23/11/1946
Official Gazette
Issue 49, 04/12/1946, p. 1280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7446 تاريخ 23/11/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في قرية جدايل التابعة لقضاء كسروان - جبل لبنان-

المادة 2

مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية جدايل التابعة لقضاء كسروان - جبل لبنان -

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا