المادة 1
مادة 1: الغيت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في قرية جدايل التابعة لقضاء كسروان - جبل لبنان-
مرسوم Decree No. 7446 23/11/1946
مادة 1: الغيت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في قرية جدايل التابعة لقضاء كسروان - جبل لبنان-
مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية جدايل التابعة لقضاء كسروان - جبل لبنان -
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا