All legislation

مرسوم Decree No. 7535 28/11/1946

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه اللجوج بخراج بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
7535
Date
28/11/1946
Official Gazette
Issue 49, 04/12/1946, p. 1277-1278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7535 تاريخ 28/11/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه اللجوج بخراج بعلبك.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144 المذكور آنفا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر