المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه اللجوج بخراج بعلبك.
مرسوم Decree No. 7535 28/11/1946
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه اللجوج بخراج بعلبك.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144 المذكور آنفا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر