All legislation

قرار Decision No. 151 17/11/1980

السماح باستيراد الفستق السوداني

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
17/11/1980
Official Gazette
Issue 49, 04/12/1980, p. 1244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 17/11/1980
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وخاصة المادة الثانية منه

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الفستق السوداني (البند الجمركي 12/1/41 د) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر حزيران 1981

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بيروت في 17/11/1980 وزير الزراعة مصطفى درنيقه