المادة 1
مادة 1: يفوض كاتب بلدية عرسال السيد حسين رايد بالصلاحيات التالية: 1- توقيع براءات وافادات انجاز البناء والافادات الاخرى المطلوبة في الدوائر الرسمية والواقعة ضمن نطاق البلدية. 2- توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي 3- الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية.