All legislation

قرار Decision No. 21 18/11/1980

تفويض كاتب في بلدية عرسال ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
18/11/1980
Official Gazette
Issue 49, 04/12/1980, p. 1242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 18/11/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب بلدية عرسال السيد حسين رايد بالصلاحيات التالية: 1- توقيع براءات وافادات انجاز البناء والافادات الاخرى المطلوبة في الدوائر الرسمية والواقعة ضمن نطاق البلدية. 2- توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي 3- الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

18/11/1980 قائمقام قضاء بعلبك القائم باعمال بلدية عرسال مصطفى الاسير