All legislation

مرسوم Decree No. 3577 24/11/1986

تمديد المهل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 17-83 تاريخ 25-3-1983 المعدل تمديد المهل

Type
مرسوم · Decree
Number
3577
Date
24/11/1986
Official Gazette
Issue 49, 04/12/1986, p. 573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3577 تاريخ 24/11/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهل العمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 المعدل لمدة سنتين للتصريح ورخص الترميم واعادة البناء واربع سنوات لرخص الاشغال على ان يسري هذا التمديد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء او ترميم الوحدات السكنية والاقسام المشتركة العائدة لها لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. مع مراعاة احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/9/83 يحق للمستأجرين خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تقديم طلبات للحصول على قروض لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها.

المادة 3

مادة 3: تمدد لمدة لا تزيد على ستة اشهر للترميم وعلى ثمانية عشر شهرا لاعادة البناء مهل تنفيذ الاشغال المحددة في اتفاقيات القروض المعقودة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم, على ان تعدل اتفاقية القروض ويسري التمديد اعتبارا من تاريخ التعديل وتؤخر مواعيد استيفاء- الاقساط لمدة تساوي المدة الفاصلة بين تاريخ عقد الاتفاقية السابقة وتاريخ- تعديلها.

المادة 4

مادة 4: تؤجل مواعيد استيفاء الاقساط المحددة في اتفاقيات القروض المعقودة استنادا الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 وكافة تعديلاته والمرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 المعدل والتي استحقت او قد تستحق قبل تاريخ 1/7/1987 بدون فائدة للمقترضين دون استثناء الذين نفذوا او قد ينفذون الاشغال الملحوظة في اتفاقيات القروض قبل تاريخ 31/12/1986 وتعاد جدولة كافة الاقساط غير المدفوعة بحيث يستحق القسط الاول بتاريخ 1/1/1990

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: كميل شمعون