المادة 1
مادة 1: يجري تسليم المراسلات العادية الى المرسلة اليهم عند مداخل دور السكن ولا يكلف موزعو البريد, الصعود الى الطبقات العليا الا لتوزيع المراسلات التعهدية والمضمونة.
مرسوم Decree No. 4425 26/11/1945
مادة 1: يجري تسليم المراسلات العادية الى المرسلة اليهم عند مداخل دور السكن ولا يكلف موزعو البريد, الصعود الى الطبقات العليا الا لتوزيع المراسلات التعهدية والمضمونة.
مادة 2: يمكن ان يعهد المرسل اليهم امر استلام مراسلاتهم العادية نيابة عنهم الى جبرانهم المقيمين في الطوابق السفلى او الى اصحاب الحوانيت المجاورة لمنازلهم وذلك بموجب تفويض خطي يوجهونه الى مدير البريد المركزي. يمكن ايضا ان يضع المرسل اليهم عند مداخل دورهم صناديق خاصة عليها اسمائهم ليضع فيها الموزعون المراسلات العائدة لهم.
مادة 3: اذا لم يوكل المرسلة اليهم او لم يضعوا صناديق خاصة كما تقدم في المادة الثانية من هذا المرسوم فالواجب عليهم ان ينزلوا الى الطابق الاسفل لاستلام مراسلاتهم بانفسهم تلبية لنداء الموزع ولا وضعت مراسلاتهم تحت تصرفهم في شباك البريد وفرض عليها الرسم القانوني المقرر للمراسلات المعنونة "حفظ البريد".
مادة 4: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: سامي الصلح