المادة 1
مادة 1: يؤذن باستعمال اللغة السرية (اصطلاحية وقيمة) في المراسلات البرقية بموجب احكام النظام البرقي الدولي ونظام المواصلات اللاسلكية العام ووفقا للشروط الخاصة المبينة فيما يلي.
مرسوم Decree No. 4426 26/11/1945
مادة 1: يؤذن باستعمال اللغة السرية (اصطلاحية وقيمة) في المراسلات البرقية بموجب احكام النظام البرقي الدولي ونظام المواصلات اللاسلكية العام ووفقا للشروط الخاصة المبينة فيما يلي.
مادة 2: على مرسل البرقية المحررة كلها او جزء منها بلغة سرية (اصطلاحية او رقمية ان يذكر على ورقة البرقية الاصلية عبارة تدل على نوع اللغة السرية المستعملةBentley A B C , Code Universel الخ. المصطلح التجاري الخاص او مصطلح خصوصي) تبرق هذه العبارة غير التابعة للاجرة في مستهل البرقية حتى مركز المورد البرقي اذا كانت البرقية موجهة الى داخل لبنان وحتى مركز برق بيروت اذا كانت البرقية موجهة الى الخارج.
مادة 3: يحق لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان تفرض ترجمة الكلمات المحررة بلغة سرية (اصطلاحية او رقمية) الى اللغة الصريحة او ان تفرض تقديم المصطلح او المفتاح المستعمل لتحرير او لفك رموز البرقيات كما يحق لها ان تطلب عند الاقتضاء ايداعها مسبقا نسخة مصدقة من المصطلح الخصوصي المستعمل.
مادة 4: على الشخص المرسل او المرسلة اليه البرقية المحررة بلغة سرية (اصطلاحية او رقمية) ان يلبي طلب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المار ذكره اعلاه في مهلة خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ استلامه الكتاب المضمون ذا اشعار الاستلام الموجبة اليه بهذا الشأن من قبل الادارة المشار اليها اذا لم يقدم المرسل او المرسل اليه المصطلح او المفتاح المذكورين في غضون المهلة المحددة اعلاه او اذا لم يودع في غضون المهلة نفسها نسخة مصدقة من المصطلح الخصوصي الذي يستعمله يعتبر عمله هذا رفضا
مادة 5: ان رفض تقديم المصطلح او المفتاح المستعمل لتحرير او لفك رموز البرقيات وكذلك رفض ايداع المصطلح الخصوصي الذي قد تطلبه الادارة يستوجب منع الرافضين من التراسل باللغة السرية. يصدر هذا المنع بموجب امر اداري من قبل مدير ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة.
مادة 6: اذا ثبت استعمال اللغة السرية في البرقيات لعمليات احتيالية انتجت ربحا غير مشروع لمصلحة المتراسلين يجري بحق هؤلاء التعقيبات والجزاآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 7: يستثنى من احكام هذا المرسوم مقامات السلك الديبلوماسي او القنصلي في علاقاتها الرسمية مع السلطات والرجال الدبلوماسيين او القنصليين التابعين للبلاد التي يمثلونها.
مادة 8: تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم.
مادة 9: وزير البريد والبرق مكلف تظبيق هذا المرسوم الذي يسري مفعوله اعتبارً من تاريخ نشره.
بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: سامي الصلح